السيد البروجردي
493
جامع أحاديث الشيعة
5716 - ( 4 ) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن الرجل يكون خلف الامام ، يجهر بالقراءة وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه . قال : لا ولكن يقتدى به ، ئل 531 - ورواه ( اي ما في قرب الإسناد ) علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) إلا أنه قال : لا : ولكن لينصت للقرآن . 5717 - ( 5 ) السرائر 61 - روى أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو اخفاتية وهي أظهر الروايات . وروى أنه : ينصب فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرء هو شيئا ، ويلزمه القراءة شيئا فيما خافت . وروى أنه : بالخيار فيما خافت فيه الامام . 5718 - ( 6 ) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم ، ولا يقرء المأموم خلف الامام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات ، الا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، فيقرء لنفسه وهذه أشهر الروايات . 5719 - ( 7 ) فقيه 81 - في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وإن كنت خلف امام ، فلا تقرأن شيئا في الأولتين ، وأنصت لقرائته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فان الله عز وجل يقول ، للمؤمنين : " وإذا قرئ القرآن " يعنى : في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له ، وانصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبعا - 1 - للأولتين . 5720 - ( 8 ) ك 493 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام " وإذا قرء القرآن " في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " .
--> 1 - تبع - خ ل